السيد موسى الحسيني الزنجاني
603
المسائل الشرعية
بل لو ذهب بنفسه ثمّ صاح به صاحبه ليزداد سرعة فالأحوط وجوباً الاجتناب عن أكل صيده وإن كان لإغراء صاحبه أثر في زيادة عدوه . الثالث : أن يكون المرسل مسلماً بالغاً أو صبياً مميزاً ، ويحرم أكل الصيد فيما لو أرسله الكافر أو من بحكمه مثل : الغلاة أو الخوارج أو النواصب . الرابع : التسمية ، بأن يذكر اللَّه تعالى عند إرسال الكلب ، فلو ترك ذلك عمداً لم يحل الصيد ، ولكن لا إشكال فيما لو كان نسياناً . الخامس : أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب بأسنانه ، فلو خنق الكلب الصيد أو مات بسبب شدة العدو أو الخوف ، لم يحل . السادس : أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته أو إذا أدركه حيّاً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يكون التأخير أكثر من التأخير المتعارف من الوصول إلى الصيد ، وأما لو تمكن من إدراكه حيّاً أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته ولم يفعل ذلك حتّى مات ، لم يحل . مسألة 2619 : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً وكان الوقت متسعاً لذبحه ، ولكنّه اشتغل ببعض مقدّمات الذبح - مثلًا - كسل السكين فمات الحيوان قبل التذكية ، حل . ولكن لو مات الحيوان لفقد الشخص الآلة لذبحها ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن أكله . مسألة 2620 : لو أرسل عدّة كلاب للاصطياد فقتلت حيواناً ، فإن كانت الكلاب كلّها واجدة للشرائط المذكورة ، حل الصيد ، وأمّا لو كان أحدها فاقداً لأحد الشرائط ، حرم . مسألة 2621 : لو أرسل الكلب إلى صيد حيوان فاصطاد غيره ، فهو طاهر وحلال أيضاً ، وكذا الحال لو أرسله إلى صيد حيوان فاصطاده مع غيره ، حلّا وطهرا معاً .